B E R H G A M

T N E G R E M E

أحدث الأخبار

جديد التصريح بالأموال من قبل المسافرين في المطارات والموانئ

Par M Iouanoughene
9 أكتوبر 2025

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعديلاً في الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالعملة الصعبة والمعادن الثمينة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، وذلك "تكييفاً للتشريع الجزائري مع المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، حسب ما جاء في عرض أسباب نص التعديل.

إلزامية التصريح

ويتمثل الإجراء الجديد الأول في توحيد سقف المبلغ المسموح أن ينقله المسافرون الأجانب والجزائريون الذين يدخلون أو يغادرون التراب الوطني. فبعدما كان المبلغ هو 1000 أورو بالنسبة للجزائريين، و5000 أورو للأجانب،يقترح مشروع قانون المالية 2026 تعديل المادة 72 من قانون المالية 2016، لتلزم "كل مسافر عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، التصريح بجميع المبالغ التي تفوق قيمة 1000 أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة الأخرى.

ويلزم التعديل كذلك المسافر غير المقيم في الجزائر، أن "يقدم لمصالح الجمارك إثبات عملية صرف جزء أو كل المبلغ المصرح به" عند دخول التراب الوطني.

ويتعلق الاجراء الثاني بإلزامية التصريح الكتابي بالأموال التي ينقلها المسافر، سواء كانت بالعملة الوطنية أو الصعبة. وقد تضمن هذا الإجراء تعديلاً للمادة 198 مكرر من قانون الجمارك، حيث أُضيفت فقرة جديدة تخص التصريح بالأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في حين تبقى الفقرة القديمة على حالها، إذ يصرح المسافرون شفوياً بالسلع التي ينقلونها، مع إمكانية أن يطلب أعوان الجمارك تصريحاً كتابياً عند الحاجة.

حجز المبالغ المصرح بها مؤقتا

ومن جهة أخرى، تمنع المادة 198 مكرر الجديدة إرسال الأموال أو القطع النقدية أو الأوراق التجارية أو المعادن الثمينة والأحجار الكريمة "عن طريق البريد أو الشحن أو الشحن السريع".

كما أضيفت المادة 198 مكرر 3 التي تخوّل لأعوان الجمارك طلب أي وثائق تثبت وجهة ومصدر الأموال المنقولة، "سواء كانت مصرحاً بها، أو مصرحاً بها خطأ، أو غير مصرح بها"، على أن تُوجَّه تلك الوثائق إلى الهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال.

إثبات الجريمة في آجال 30 يوما أوإعادة المحجوزات لأصحابها

أما المادة 198 مكرر 4، فتمكّن أعوان الجمارك من حجز الأموال المصرح بها مؤقتاً، مع إلزامهم بإخطار وكيل الجمهورية بالقيم المحجوزة، وإبلاغ المسافر المعني بأسباب الحجز. ويكون قرار الحجز قابلاً للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تنص نفس المادة على أجل قدره 30 يوماً للتحقيق في ما إذا كانت تلك الأموال أو القيم المحجوزة مرتبطة بجرائم تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي حال عدم وجود متابعة قضائية، تُعاد تلك القيم إلى أصحابها.