يحدد مشروع قانون التعبئة العامة المعروض للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا، حالتين يمكن فيهما إقرار التعبئة من قبل رئيس الجمهورية، حسب المادة الخامسة من المشروع.
تتمثل الحالة الأولى في تعرض البلاد ل "خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها واستقلالها وسلامة ترابها" والحالة الثانية هي "وقوع عدوان فعلي أو يوشك أن يقع"...
وتأتي التعبئة العامة في ترتيب الحالات الاستثنائية في دستور2020، بعد حالة الطوارئ والحصار التي تحدد المادة 97 مدتها ب 30 يومًا قابلة للتمديد بعد موافقة البرلمان بغرفتيه. ثم الحالة الاستثنائية التي حددت المادة 98 مدتها ب 60 يوما قابلة للتمديد بعد موافقة البرلمان بغرفتيه كذلك. بينما لم تحدد المادة 99 أي مدة زمنية للتعبئة العامة، لتأتي بعدها حالة الحرب المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور. ا
رئيس الجمهورية يرسم والوزير الأول ينفذ ويراقب تحت إشراف وزير الدفاع
وإن كان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد "المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي" حسب نص المادة السادسة من مشروع القانون قيد النقاش حاليا في البرلمان، فإن الوزير الأول أو رئيس الحكومة هو الذي "يضمن تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة... في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة"، حسب نص المادة السابعة من نفس المشروع. في حين "يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها".
هذه المواد الثلاثة لوحدها تعطي لمشروع قانون التعبئة العامة صفة دستور موازي للدستور الساري المفعول، كونها تعيد توزيع صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني. مع العلم أن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع حاليا، مع توكيل مجموعة من صلاحيات القطاع للوزير المنتدب للدفاع الوطني. ا
إطار تشريعي جديد يحكم التعبئة العامة
المادة التاسعة من المشروع تعرف تنظيم التعبئة العامة في "مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ"... وتنص المادة العاشرة على وضع "آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها".
أما المادة 11، فهي أكثر تعقيدا، ومن بين ما جاء فيها "يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني" ثم تضيف "يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة، على أساس المخططات الخاصة... من طرف وزارة الدفاع الوطني ويعرض لمصادقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني"... وأحال المشروع تحديد كيفية تطبيق هذه المادة على التنظيم.
ويحتاج إقرار التعبئة العامة بعد المصادقة على هذا المشروع، لنصوص أخرى كثيرة، كما يظهر من خلال مضمونه. فبالإضافة إلى إحالة عدة مواد منه على التنظيم، فإن المادة التاسعة أدرجت في تدابير التعبئة العامة "وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة" و"وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة"... ا