تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، مرسوم وزاري يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي.
و تلغى الديون الجبائية غير المسدّدة المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي والمتمثلة في الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية ذات الصلة بهذه الحقوق".
ويتمثل إلغاء الديون الجبائية في إلغاء مبلغ الحقوق البسيطة والعقوبات الجبائية ذات الصلة مهما كانت طبيعتها.
وبحسب القرار، عندما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، تلغى الديون بما يتناسب مع مبلغ قيمة الأملاك والأرصدة التي تمّت مصادرتها.
وتلغى الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، بحسب الحالة، وكل حسب مجال اختصاصه بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدين الجبائي بالاستناد إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية لهذه المؤسسات.
وتكلّف المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القرار.