تحمل مسودة قانون الأحزاب الجاري مناقشتها على مستوى البرلمان بغرفتيه وكذا على مستوى الأحزاب، مجموعة من البنود يبدو الهدف منها هو غلق الأبواب أمام إحتمال الفيس إلى الساحة السياسية بتسمية جديدة أو بأي غطاء شكل من الأشكال، حسب مصادر مطلعة على الوثيقة
وأول هذه الحواجز نجدها في المادة السادسة التي تنص على أن "لا يمكن لأي حزب أن يتبنى نفس التسمية أو الرموز أو إشارات تمييزية خاصة كاملة، كانت تابعة لحزب أو نقابة أو منظمة موجودة سابقا مهما كانت طبيعتها" وتمنع نفس المادة إستعمال تسميات أو رموز أحزاب أو منظمات "كانت لها مواقف منافية لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954".
ونجد حاجز آخر يسير في نفس الاتجاه، حسب ذات المصادر، يتمثل في المادة ال14 التي تتعلق ببرنامج الحزب السياسي، حيث تنص على أن "لا يمكن لأي حزب سياسي أن يستمد برنامجه من برنامج حزب تم حله". وتمنح المادة 22 آجال 60 يوما لوزارة الداخلية لدراسة ملف أي حزب و"طلب إضافة أي وثيقة تبريرية ضرورية أوإستبدال أو حذف أي عضو لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17 و20 أعلاه".
وإذا كانت المادة 17 لا تنص على شروط تعجيزية، فإن المادة 20 تضمنت شروطا أخرى تخص الأشخاص الممنوعين من المشاركة في تأسيس الأحزاب أو قيادتها أو حتى الانخراط فيها، حيث تنص على أن "الحق في تأسيس في حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو الانتماء إلى إحدى هياكله القيادية أو الانخراط فيها ممنوع على كل شخص مسؤول على توظيف الدين بشكل أدى إلى المأساة الوطنية".