يحدد مشروع القانون الأساسي للقضاء الذي صادق عليه مجلس الوزراء، موعد الحركة السنوية للقضاة خلال الشهر الذي يسبق بداية العطلة القضائية
وتنص المادة 8 من المشروع على أن لا ينقل القاضي ولا يعين في المناصب المذكورة في المادة 11 من هذا المشروع "إلا بناء على موافقته مع مراعاة أحكام المادتين 74 و 82 " من هذا المشروع كذلك.
وتنص نفس المادة في فقرة أخرى، على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة السنوية للقضاة، ومتى توفرت شروط ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، أن ينقل قاضي الحكم بقرار معلل، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ما لم يعبر المعني عن رغبته في البقاء في الجهة القضائية التي نقل إليها".
وحددت نفس المادة كذلك، القصد بحسن سير مرفق القضاء، في "ضمان تغطية جميع الجهات القضائية بالقضاة بصفة تداولية وعادلة" و"تعيين قضاة في الجهات القضائية الجديدة أو تلك التي تعاني من نقص في عدد القضاة قصد مواجهة زيادة حجم ونوعية العمل بها".
أما المادة التاسعة من المشروع، فتعطي للقاضي بعد مضي خمس سنوات خدمة فعلية بنفس الجهة القضائية، أن يطلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة.
وتخفض هذه الآجال إلى ثلاث سنوات بالنسبة لقضاة الجهات القضائية بالجنوب، حسب نفس المادة.
ويتضمن تنظيم حركة نقل القضاة وفق مشروع القانون الأساسي الجديد، عدة تعديلات مقارنة بما هو ساري المفعول حاليا، بدأ بتحديد موعد الحركة السنوية، حيث لم يحدد قانون 2004 أي موعد لها.
كما يلغي المشروع الجديد صلاحية وزير العدل في نقل قضاة النيابة العامة ومحافظي الدولة أو القضاة العاملين في الإدارة المركزية... أو تعيينهم في مناصب أخرى "لضرورة المصلحة مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك" حسب نص المادة 26 السارية حاليا.