يوسع مشروع قانون المناجم الجديد من صلاحيات الولاة مقارنة بالقانون الساري المفعول، خاصة في مجال تسيير التراخيص.
تخضع المادة 61 من المشروع "طلبات السندات والرخص المنجمية باستثناء رخصة التنقيب عن المناجم لتحقيق إداري مسبق لدى الولاية المعنية بالنشاط المنجمي يبدي على إثره الوالي برأيه المعلل". ا
كما أبقت المادة صلاحية منح الترخيص باستغلال المقالع بيد الوالي بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
من جهة أخرى تمنح المادة 78 من المشروع صلاحية تعليق التراخيص المنجمية وسحبها ل "السلطة الادارية المختصة" وحددت 11 حالة لذلك، منها حالات ملموسة، مثل "مخالفة أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية" و"عدم الشروع في الأشغال بعد سنة أشهر من منح الترخيص"... وحالات أخرى يصعب تأكيدها ومن ثمة تفتح الأبواب للتعسف في تعليق أو سحب الرخص، مثل "نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي" أو "إستغلال المكمن بطريقة تعيق حفظه وتطويره"... وهي تقريبا نفس الحالات المنصوص عليها في القانون الساري حاليا. ا
إخضاع أي ترخيص للتحقيق الإداري المسبق، يتنافى مع خطاب الوزير الذي قدم مشروعه على أنه "يضفي الشفافية على البحث والاستكشاف" ويقلل من القيود ويسهل الشراكات الأجنبية، معتبرا "الجزائر تتوفر على مخزون من الثروات المعدنية غير المستغلة بالشكل المثل" وأن "إستغلال هذه الثروات يتطلب إطارا تشريعيا واضحا وبنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جذابة"... ا
كما يعيب أصحاب النص على القانون الساري حاليا " فرضه قيودا متعلقة بالسيادة الوطنية" إضافة تطرقهم لقيود القانون المتعلق بحماية البيئة.