B E R H G A M

T N E G R E M E

أحدث الأخبار

مُراجعة قانون المرور : تخفيض الغرامات والإبقاء على عقوبات السجن على حالها

محمد إيوانوغن 24 فبراير 2026
اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء صادقت على تعديلات قانون المرور.

صوت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان على صيغة توافقية لمواد مشروع قانون المرور، محل خلاف، وذلك “بإلغاء الطابع الجنائي على بعض المخالفات المرورية”، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني الصادر بعد الاجتماع الثاني للجنة أمس.

إلغاء الطابع الجنائي لمخالفات المرور

عدد المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان هو 11، بدأ بالمادة 104 التي تصنف الجرائم الخاصة بمخالفة قواعد حركة المرور حسب خطورتها إلى “مخالفات وجنح وجنايات”. وبعد إعادة صياغة هذه المادة، تصبح المخالفات المرورية مصنفة إلى “مخالفات وجنح” فقط. ونفس التعديل مس المادة 119.

حيث حذفت منها عبارة جناية وتصبح صياغتها كالتالي: “في حالة ارتكاب جنحة منصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يرسل العون الذي عاين الجريمة… محضر المعاينة… إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الإجراءات الجزائية”.

كما تم حذف عبارة جناية من المادتين 166 و170، مع الابقاء على باقي مضمون المادة على حاله، أي “166: تنص على أنه “لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية” (المادة 166) و”يعاقب الشريك في ارتكاب جنحة منصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المطبقة على الفاعل الأصلي” (المادة 170).

تخفيض قيمة جزء من الغرامات المنصوص عليها في المادة 121

وأشار بيان المجلس الشعبي الوطني، من جهة أخرى، إلى تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد, المتضمنة في المادة 121، و”بالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة”، أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير, “لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي”، يقول البيان، مضيفا أنه تم حذف عبارة “والجنايات” من عنوان هذه المادة”.

وحددت الغرامات من الدرجة الثالثة والرابعة في المادة محل خلاف ب9000 دينار و15000 دينار على التوالي. في حين لم يذكر بيان المجلس الشعبي الوطني القيمة المتفق عليها لهذه الغرامات في الصيغة الجديدة من المادة 121.

عقوبات الحبس تبقى على حالها

أما المواد 125/ 127/ 128 و129 فلم تعرف تعديلا جوهريا، حيث إكتفت اللجنة المتساوية الأعضاء بتعديل تقني تمثل في إستبدال عبارة “السجن” و+السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”. وأبقت في المقابل علىالعقوبات المنصوص عليها في هذه المواد وتتمثل في “الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف دينار” بالنسبة للقتل الخطأ في الحالات المنصوص عليها في المادة 125.

و”الحبس من ثماني سنوات غلى 12 سنة وغرامة تتراوح بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف دينار” بالنسبة للقتل الخطأ في الحالات المنصوص عليها في المادة 127، و”الحبس من خمس إلى 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 500 الف ومليون دينار” في الحالات المنصوص عليها في المادة 128، وأخيرا “الحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة بين مليون ومليوني دينار” بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 129.

أما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية، المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء”، يتابع البيان. وتتمثل العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار.