صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما يحدد سير المداومات والعطل والتوقف التقني للنشاط التجاري وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية.
وينص المرسوم على تحديد قائمة التجار الملزمين بالمداومة عن طريق قرار من الوالي. ويضم القرار، حسب المرسوم قائمة التجار المداومين وقائمة التجار المستخلفين في حالات الاعذار، كالمرض أو وفاة أحد الأصول أو التوقف التقني عن النشاط، على أن يودع التاجر المعني تبرير بالغياب لدى مديرية التجارة المختصة إقليميا.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على إمكانية توقف الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أن يتوقف عن النشاط خلال العطلة السنوية "بناء على طلب يودع على مديرية التجارة 60 يوما قبل تاريخ بداية العطلة". ويتم تبليغ المعني ب «قبول أو رفض معلل للطلب في آجال 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب.
ونفس الشيئ بالنسبة للتوقف التقني عن النشاط من أجل الصيانة، حيث يخضع ذلك لطلب يودع لدى مديرية التجارة المختصة إقليميا، سواء كان التوقف جزئيا أن كليا، في حالة كان التوقف مبرمجا. أما إذا كان التوقف طارئا فيتعين على التاجر أن يبلغ المصالح المعنية بذلك الطارئ عند وقوعه.
وتخضع المادة السادسة من المرسوم كذلك للترخيص المسبق "رغبة التاجر في الحصول على يوم راحة أسبوعي"، مع إمكانية تغيير يوم الراحة الأسبوعي بناء على طلب بذلك.