سيكون بإمكان "أي شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي" أن ينقب عن المناجم فوق الأراضي الجزائرية، بداية من دخول مشروع قانون المناجم الجاري مناقشته في الغرفة الأولى البرلمانية حاليا ويعرض للمصادقة يوم 19 ماي.
في حين يشترط المشروع أن يكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الجزائري، حتى يحصل على الرخصة للاستغلال. أما بالنسبة للحرفيين الذين يريدون النشاط في المجال المنجمي، فيمكن ذلك للأشخاص الطبيعيين الجزائريين أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
لا مناجم إسترتيجية في المشروع الجديد
في حين يشترط القانون الساري المفعول، أي قانون 2014، في مادته ال69، أن يكون المرخص لهم بالنشاط في القطاع المنجمي جزائريين سواء تعلق الأمر بالشخاص الطبيعيين أو المعنويين. ويسمح في المقابل للأشخاص الخاضعين للقانون الجزائري (فروع الشركات الأجنبية المقيمة في الجزائر) ب “البحث واستغلال المواد المعدنية والمتحجرة من غير تلك المصنفة إستراتيجية". وتنص المادة 70 من نفس القانون على أن يمارس النشاط المنجمي في المواقع التي تعتبر إستراتيجية "بموجب ترخيص يمنح حصريا لمؤسسة عمومية إقتصادية تملك الدولة رأسماهلها حصريا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمؤسسة عمومية". وتضيف نفس المادة "يمكن للمؤسسة العمومية الاقتصادية المذكورة أعلاه أو المؤسسة العمومية قصد ممارسة هذه النشاطات المنجمية، إبرام عقد مع أي شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي"... ا
وتنص المادة العاشرة من قانون 2014 على تحديد " عن طريق التنظيم قائمة المواقع المعدنية والمكامن المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم التي تعتبر إستراتيجية للاقتصاد الوطني". وأخيرا حددت المادة 72 مساهمة المؤسسة االعمومية الاقتصادية في العقد المبرم مع الشريك الأجنبي ب51 بالمائة على الأقل.ا
الدولة تحافظ على ملكية 20 بالمائة في المناجم المشاريع المستقبلية
هذه الشروط سقطت في مشروع القانون الجاري مناقشته في البرلمان، وأسقط بذلك أحد الأقفال المعتمدة في التشريع الجزائري منذ عهد التأميمات ل"حماية السيادة الوطنية" في المجال الاقتصادي". في المقابل قدم وزير الطاقة والمناجم هذا التطور، لدى عرضه مشروع القانون أمام النواب، على أنه إجراء تحفيزي لجلب الاستثمارات الأجنبية، معتبرا القانون الساري المفعول معرقلا لذلك ومن ثمة معرقلا لتطوير القطاع.
فأدرج في فصل "التعاريف" مفهوما جديدا هو "المؤسسة الوطنية" ويعرفها على أنها "شركة من قطاع المناجم أو فروعها وتكون الدولة هي المساهم الوحيد فيها". وتنص المادة 102 من المشروع على "مساهمة المؤسسة الوطنية في حدود 20 بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري المملوك كليا أو جزئيا من طرف أجانب"... على أن لا تقبل هذه النسبة التخفيض