تضمنت الجريدة الرسمية في العدد 38 الصادر مؤخرا، قرارا وزاريا يتعلق بإخضاع الأعوان العقاريين لتوصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (غافي).
يتزامن هذا القرار الوزاري مع إدراج الجزائر من قبل المفوضية الأوربية في قائمة الدول ذات مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالرغم من تشدد السلطات الجزائرية في منع دخول أي رؤوس أموال من الخارج إلى أرض الوطن.
وورد في المادة الثالثة من القرار الوزاري الي وقعه وزير السكن، طارق بلعريبي، أنه " يتعين على الخاضعين إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يسمح هذا التقييم بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها حسب طبيعة وحجم الخاضع".
ويقصد بالخاضعين حسب المادة الثانية من قرار بلعريبي الأعوان العقاريون.
وجاءت التوصية الأولى لمجموعة العمل المالي أنه " ينبغي على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ تدابير مناسبة بناءً على درجة الخطر. كما يجب على المؤسسات اتباع نهج قائم على المخاطر عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة".
وتوصي مجموعة العمل المالي من جهة أخرى بضرورة تحقق المؤسسات " من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل بدء العلاقة التجارية أو تنفيذ عمليات معينة" وكذا "الاحتفاظ بوثائق العملاء وسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن 5 سنوات".
إضافة إلى وجوب "تطبيق إجراءات إضافية عند التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو أقاربهم أو شركائهم، بسبب خطر الفساد" عندما يتعلق الأمر ب"الشخصيات السياسية البارزة" تقول توصيات المجموعة. وكل هذه التوصيات نجدها حرفيا تقريبا في قرار وزير السكن، حيث تقول المادة 13 "... يجب على الخاضعين (أي الأعوان العقاريين) اعتماد إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالشروط التي يمكن فيها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل التأكد من هويته.
وهناك فصل كامل في قرار وزير يتعلق بحفض الوثائق، من بين ما جاء فيه "يجب على الخاضعين أن يحتفظوا ويستجيبوا بسرعة لطلبات السلطات المختصة ويضعوا في متناولها... جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراءها خلال فترة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العملية".
كما يتضمن القرار الوزاري الجديد فصلا كاملا تحت عنوان "الأشخاص المعرضون سياسيا" وتقول المادة 21 بخصوص هذه الفئة ".
و يجب على الخاضعين الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها".
والمقصود بالإدارة العليا بمفهوم المادة الثانية من نفس القرار "كل شخص طبيعي أو هيئة إدارية خاصة بالخاضعين تكون له (أو لها) صلاحية إتخاذ القرارات التي تتعلق بتسيير الخاضعين".