بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية برفع التحفّظ عن المادة 15 من اتفاقية سيداو، ينقسم الجدل في الجزائر بين من يراه انتصارًا لحقوق المرأة ومن يعتبره تصادماً مع قانون الأسرة القائم.
هل رفعت الجزائر تحفظها على الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في انسجام مع تطور منظومتها القانونية الحالية؟ أم أن رفع التحفظ يفرض بالمقابل تكييف القوانين السارية مع هذه المادة التي تضمن للمرأة حرية التنقل واختيار محل الإقامة؟ موقع "مغرب إيمرجنت" استطلع آراء خبراء القانون حول الموضوع.
ترى المحامية وأستاذة القانون فطّة سدات أن رفع التحفظ عن المادة 15.4 من اتفاقية سيداو "خطوة إيجابية من الناحية الرمزية"، لكنها تعتبر أنه لا يترتب عنها عمليًا أي أثر قانوني مباشر. وتوضح: "المادة 15.4 تنص على حق المرأة في حرية التنقل واختيار محل الإقامة، وهو أمر معمول به حاليًا في التشريع الجزائري".
في المقابل، تشير المحامية إلى أن هناك مواد أخرى من الاتفاقية ما زالت الجزائر تتحفظ عليها ولم ترفع التحفظ عنها بعد، مؤكدة أن "التشريع الجزائري يتضمن قيودًا عديدة على حرية المرأة، وكان الأجدر إلغاء قانون الأسرة الحالي الذي يستند إلى أحكام الشريعة ولا يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية".
تناقضات بين قانون الأسرة والاتفاقية الدولية
أما رئيس نقابة القضاة الأسبق يسعد مبروك، فيطرح مقاربة مختلفة. إذ يرى أن أغلب المسائل المرتبطة بالمادة 15.4 "موجودة في قانون الأسرة وبعض مواد القانون المدني"، معتبرا أن "هذه النصوص تتعارض مع المرسوم الجديد المؤرخ في 4 أوت الماضي".
ويشير مبروك إلى وجود تناقضات بين القوانين النافذة والاتفاقية الدولية، منها مسألة "مسكن الزوجية الذي قد يثير إشكالا عند غياب التوافق بين الزوجين، ومسكن الحضانة بعد الطلاق، وكذلك إقامة البنت غير المتزوجة بعيدا عن أسرتها". ويؤكد أن "هذه الأحكام تخضع لتأويلات الشريعة الإسلامية".
وفي حال البحث في قانون الأسرة عن أي مادة تتعلق بحرية التنقل أو الإقامة، يبرز المثال الوارد في المادة 61 التي تنص على أنه "لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدّة الطلاق أو الوفاة، إلا في حالة الفاحشة المبيّنة، ولها الحق في النفقة خلال عدّة الطلاق".