يحذر مشروع القانون الأساسي للقضاء المصادق عليه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، القضاة من إستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، دون منعهم من استعمالها صراحة.
جاء هذا في المادة 27 التي تنص على أنه "يجب على القاضي أن يتحلى بالحيطة والحذر في استعماله شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، ويمنع عليه استعمال هذه الوسائل لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية المحددة، تحت طائلة المتابعة التأديبية ودون الاخلال بالمتابعة الجزائية المحتملة"
"الخوف غير المبرر" من شبكات التواصل الاجتماعي
وتأسف قاضي سابق رفض الكشف عن هويته، لما وصفه ب "الخوف غير المبرر" من شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا "بعد عشر سنوات من الآن ربما تكون شبكات التواصل الاجتماعي قد إختفت". لكن التراجع الكبير الذي يسجله نفس المصدر، في إتصال مع Maghreb emergent يكمن في إستحداث أقطاب قضائية، ومن ثمة إستحداث إمتيازات خاصة بقضاة هذه الأقطاب. وهذا ما جعل القاضي السابق يتحدث عن "قضاة درجة أولى 1e collège وقضاة درجة ثانية 2e collège ".
نهاية الاستقلالية البيداغوجية لمدارس القضاء
هناك مسألة أخرى، يعتبرها نفس المصدر "تراجعا مقارنة بما هو ساري المفعول حاليا" وتتعلق بالتكوين. حيث ينظم القانون الأساسي هذه المسألة من خلال المواد 42 إلى 45. فتنص الأولى على أن "التكوين المستمر يهدف إلى تحسين المدارك المهنية..." والثانية تنص على أن "يخضع للتكوين المستمر كل القضاة الموجودين في الخدمة..." في حين تنص االثالثة (المادة 44) على أن ترقية القاضي وتنقيظه... يخضع لجهوده المبدولة في التكوين المستمر... وفي الأخير، تنص المادة 45 على أن "وزير العدل يمكنه، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة...".
وإن كان مشروع القانون الأساسي الجديد يحيل صلاحية منح العطل الدراسية للمجلس الأعلى للقضاء، فقد أضاف بنود تتعلق بإعداد برنامج تكوين القضاة. وتنص المادة 54 في هذا الاطار على أن "المجلس الأعلى للقضاء يصادق على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المقترحة من قبل وزارة العدل". في حين تنص المادة 55 على أن "المصالح المختصة لوزارة العدل تشرف على تنفيذ برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة". وهنا يرى محدثنا أن "الاستقلالية البيداغوجية لمدراس تكوين القضاة قد إختفت، مضيفا "وزارة العدل في الدول الديمقراطية تعد السياسة القضائية مثل كل السياسات العمومية الأخرى وتعرضها على البرلمان للمصادقة. أما منفذ هذه السياسة فهو ممثل الحق العام" أي ممثل النيابة الذي تحول إلى "مجرد موظف لدى وزير العدل" يقول محدثنا، سواء في القانون الأساسي الساري المفعول أو المشروع المعروض للنقاش.
"كل ذكر لوزير العدل هو إنقاص من إستقلالية القضاء"
ورغم إحالة عدة صلاحيات لوزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، فإن القاضي المتقاعد يلخص الوضعية بالملاحظة التالية "كل ذكر لوزير العدل في القانون الأساسي الحالي أو المشروع الجديد هو إنقاص من إستقلالية القضاء. لكم أن تقوموا بحساب كم مرة ذكر وزير العدل في هذا المشروع؟". أما بخصوص الأجور والسكن وغيرها من الامتيازات المادية، فكلها محالة على التنظيم، والاحالة على التنظيم، حسب نفس المصدر "هو منح السلطة التنفيذية صلاحية أخذ كلما تمنحه السلطة التشريعية عبر القانون"