صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم على قانون التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من دستور 2020.
وتم عرض مشروع القانون أمام النواب في جلسة علنية، في نفس اليوم، من قبل وزير العدل لطفي بوجمعة، الذي قال أن المشروع جاء ل"إثراء المنظومة التشريعية الوطنية بما يسمح باتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستعداد الجيد لمواجهة الأخطار المحتملة، لا سيما في ظل السياق الجيوستراتيجي الحالي على المستويين العالمي والإقليمي، الذي يتميز بتغيرات متسارعة يجب علينا التكيف معها".
وتمت المصادقة على المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 20 أفريل الماضي، وعرض بعدها أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني. ويحتوي على 69 مادة، تنظم عمل مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية وتحضيرها للانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب.
وتنص المادة 99 من الدستور، على أن رئيس الجمهورية "يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع للمجلس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة". وينص القانون المصادق عليه، على إعداد إستراتيجية التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية، في حين يشرف الوزير الأول على تنسيق تنفيذ هذه الاستراتيجية تحت متابعة وزير الدفاع.
وتسمح التعبئة العامة بتسخير كل الأملاك والمؤسسات والأشخاص، حسب الحاجة. كما تسمح بتجميد الإحالة على التقاعد بالنسبة لبعض الوظائف، خاصة العسكرية منها. وينص القانون من جهة أخرى على مجموعة من العقوبات لمن لا يمتثل لإجراءات التعبئة العامة أو يعيقها...