الوظيفة العمومية تُحذّر : لا عقوبات ضد الموظفين دون نص قانوني صريح

2 min de lecture
مقر المفتشية الجهوية للعمل في وهران.

، أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مراسلة رسمية تحمل الرقمين 747 و4974 بتاريخ شهر ماي الجاري ، رسمت فيها خارطة طريق واضحة المعالم لضبط منظومة التأديب الوظيفي في الجزائر، ووضعت حدًّا صارمًا لكل تجاوزا في تسليط العقوبات على الموظفين خارج الأطر القانونية المعمول بها.

وبيّنت المديرية في مراسلتها ، التي اطلع عليها موقع Maghreb Emergent، أن أي إجراء تأديبي لا بد أن يستند إلى نصوص قانونية صريحة، نافيةً بشكل قاطع كل اجتهاد شخصي أو تأويل فردي قد ينتهك حقوق العمال ويزعزع استقرار المؤسسات، منبّهةً إلى الخطورة البالغة لظاهرة “التكييف الخاطئ” للأخطاء المهنية التي تفضي في الغالب إلى تشديد العقوبات بصورة مجحفة تفتح أبواب النزاعات داخل بيئة العمل وتُعقّد مسار تسويتها.

وفي السياق ذاته، أكّدت المراسلة أن لجنة الطعن الوزارية سبق أن رصدت حالات قامت فيها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بتكييف أخطاء موظفين وفق الدرجة الثالثة، في حين عمدت لجنة الطعن إلى رفعها إلى الدرجة الرابعة بصورة مخالفة للنصوص القانونية المرجعية، لا سيما المادة 180 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.

وشدّدت المديرية على ضرورة التزام جميع الإدارات والمؤسسات العمومية بمبدأ التناسب الصارم بين طبيعة العقوبة وحجم الخطأ المرتكب، باعتباره ركيزة العدالة الإدارية وضمانة أساسية لصون حقوق الموظف دون إضرار بمصلحة المرفق العام، مؤكدةً أن أي إخلال بهذا التوازن الدقيق سيُلقي بظلاله السلبية على الاستقرار المؤسسي ويُقوّض مساعي تحسين الأداء الوظيفي.

Partager cet article