صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواجب شغلها في البرلمان، مع اعتماد معايير رقمية دقيقة ترتبط بعدد السكان وفق نتائج آخر إحصاء عام للسكان والإسكان.
ويقضي القانون بأن يتم تحديد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية الخاصة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني على أساس عدد السكان، حيث يُخصص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد إضافي لكل شريحة متبقية تضم 60 ألف نسمة. كما ينص على حد أدنى للتمثيل، إذ لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.
وبخصوص الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فقد حدد القانون تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني بـ 12 مقعداً.
أما فيما يتعلق بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فيتم توزيع المقاعد حسب عدد سكان كل ولاية، بحيث يُخصص مقعد واحد للدوائر التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، ومقعدان اثنان للدوائر التي يتجاوز عدد سكانها هذا السقف.
وفيما يخص الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الأمة، ينص القانون على أن يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لأحكام المادة 121 من الدستور.

