صدور المرسوم المتعلق بالشباك الوحيد: جاهزية كافة التراخيص لاطلاق المشاريع في أقل من شهر

من المقرر من الآن فصاعدا، أن يحصل المستثمرين على التراخيص والوثائق المطلوبة لتجسيد مشاريع الاستثمار، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملفات المتعلقة بها.كما ستسلم مقررات الموافقة المسبقة على إنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة، في أجل أقصاه عشرون يوما. أما التصريح بالتأهيل فيسلم في آجال لا تتجاوز25 يوماً.

3 min de lecture
صدور المرسوم المتعلق بالشباك الوحيد IA
Ajoutez Maghreb Émergent sur Google pour trouver du contenu similaire

وردت هذه الإجراءات، في المرسوم الرئاسي الذي ينشئ «الشباك الوحيد الوطني للاستثمار» الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وينص المرسوم على وضع الشباك الوحيد «تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة»، ويسيره رئيس مدير عام. ويتم تزويده بأقطاب متخصصة ومفتشية عامة.

الشباك الوحيد: من إدارة الملفات إلى سلطة قرار

يمنح المرسوم الشباك الوحيد صلاحية ” المخاطب الوحيد والمباشر والحصري للمستثمرين»، وأنه «يفصل في جميع القرارات ويسلّم كافة الوثائق والرخص والتراخيص والاعتمادات والشهادات والعقود وكل وثيقة أخرى مرتبطة بالاستثمار”.

ويغطي هذا الاختصاص كامل دورة المشروع، من «تسجيله إلى غاية إنجازه واستغلاله»، وفق النص نفسه، وهو ما يعني انتقال الشباك من دور الاستقبال والمرافقة إلى دور أكثر توسعاً في اتخاذ القرار وتسليم الوثائق.

من جهة أخرى، يكلّف المرسوم الشباك الوحيد، بتنفيذ «الإستراتيجية الوطنية للاستثمار»، ويتولى على الخصوص «ضمان خدمة الاستقبال والإعلام والإرشاد والمرافقة لفائدة فئات المستثمرين»، إضافة إلى «وضع أنظمة معلومات تسمح للمستثمرين بالولوج إلى البيانات» الضرورية لإعداد مشاريعهم.

ويمنحه بشكل خاص، صلاحيات مباشرة في المجال العقاري، منها «إنشاء وتهيئة مناطق صناعية ومناطق نشاطات مخصصة لاستقبال المشاريع الاستثمارية»، و«تشكيل محفظة عقارية موجهة لاستقبال مشاريع استثمارية لدى مصالح أملاك الدولة والخواص»، و«تسيير وترقية ومنح العقار الاقتصادي”.

من بين اختصاص الشباك الوحيد، كذلك «البت في قابلية الاستفادة من المزايا ومنحها وضمان متابعتها»، و«متابعة مدى تقدم المشاريع الاستثمارية، لا سيما من خلال القيام بمهام ميدانية»، إضافة إلى «التكفل بشكاوى وتظلمات المستثمرين، باستثناء الطعون».

أقطاب متخصصة تجمع الإدارات في مكان واحد

وبخصوص الأقطاب المتخصصة التي تنشئ بموجب المادة 20 من المرسوم، فتضم، «في مكان واحد الممثلين المؤهلين لجميع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار»، وتنظمها حسب مجالات تشمل «إنشاء المؤسسات، تسجيل مشاريع الاستثمار، العقار الاقتصادي، الجباية والجمارك والأملاك الوطنية، المرافقة المالية، التعمير والاستغلال، الربط بالشبكات، الضمان الاجتماعي والتشغيل، الرخص والعقود والاعتمادات”.

وتنص المادة 21 على أن ممثلي مختلف هذه الهيئات «يتلقون جميع التفويضات اللازمة من أجل التصرف باسم السلطات التي يتبعونها»، فيما تخولهم المادة 22 «تسليم وتوقيع الرخص والعقود والاعتمادات والشهادات والوثائق المرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار واستغلالها”.

ويكرّس المرسوم الطابع الإلزامي للقرارات الصادرة عن الشباك عبر المادة 24، التي تنص على أن «الوثائق المسلمة من طرف الأقطاب ملزمة للإدارات والهيئات المعنية»، وأنه «لا يجوز لأية إدارة أو هيئة أن تخضع تنفيذ أي قرار متخذ بصفة قانونية من طرف أقطاب الشباك لإجراء تشكيل و/أو تقدير إداري جديد”.

كما تمنع المادة نفسها تعليق القرارات المتخذة والوثائق المسلمة في إطار الاختصاصات المسندة إلى الأقطاب أو سحبها أو الطعن فيها من طرف سلطة إدارية أخرى إلا عن طريق القضاء”. وفي الأخير، يعتمد الشباك الوحيد نظام الرقمنة في كامل مسار المشاريع الاستثمارية التي يتلقى ملفاتها، كما يلتزم بوضع «الآليات الضرورية لاعتماد التوقيع والتصديق الإلكترونيين في تبادل البيانات المرتبطة بالاستثمار»، فيما تضمن القطاعات والهيئات المعنية، «التشغيل البيني مع الشباك”.

Partager cet article