صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التطبيقي لإجراء التجريد من الجنسية الذي تم إدراجه في قانون الجنسية.
المرسوم يؤسس للجنةً خاصة تُعنى بدراسة مسار التجريد من الجنسية الجزائرية، برئاسة الوزير الأول وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والعدل والدفاع الوطني، إضافة إلى مدراء الأمن الوطني والدرك والأمن الداخلي والخارجي ومدير أمن الجيش…
ويمنح المرسوم سلطة إخطار اللجنة للوزراء الاربعة، دون غيرهم. وتحدد المواد من 10 إلى 13 مسار التجريد من الجنسية، حيث يستوجب من اللجنة « إعداد تقرير مُعلَّل عن اقتراح تجريد الشخص المعني من جنسيته مصحوباً بالوثائق الإثباتية ذات الصلة، يُبيَّن فيه: هوية المعني بدقة، الجنسية المقترح تجريده منها، الدلائل القوية والمتماسكة التي تبرر التجريد من الجنسية الجزائرية»
«تقوم اللجنة بالبت، بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، بإخطار المعني بالإجراءات المتخذة ضده وتطلب منه تقديم ملاحظاته المكتوبة وفق الكيفيات والآجال » المحددة في القانون.
وفي حال تعذّر إعلام المعني مباشرةً بقرار التجريد، أجاز المرسوم اللجوء إلى النشر الإعلامي، وحسبما نصت عليه المادة 18:
ونصت المادة 19 في المقابل، على وقف مسار التجريد في أي مرحلة، « إذا عاد الشخص المعني إلى أرض الوطن وقَبِل المثول أمام القضاء عن الأفعال المنسوبة إليه، أو قدّم ما يُثبت توقفه عن الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التي يُشترط فيها ذلك»


