صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان 1446 الموافق لـ11 مارس 2025، والمتعلق بصلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حيث وسّع من مهامه في مجال الرقابة ومتابعة عمليات التجارة الخارجية.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يتمتع بثمانية صلاحيات جديدة، تتعلق أولاً بكونه مكلفاً بالسهر على تحديد السياسة الوطنية للرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، في إطار تعزيز آليات متابعة المبادلات التجارية الخارجية.
كما تشمل الصلاحيات متابعة عمليات استيراد وتصدير السلع عبر مختلف المنافذ، بما فيها الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية، إلى جانب المناطق الحرة والمخازن الخاضعة لنظام الجمارك. وتمتد هذه المتابعة كذلك إلى عمليات استيراد وتصدير الخدمات.
ونص المرسوم أيضاً على تكليف الوزير بمتابعة وضع التراخيص التلقائية للاستيراد حيز التنفيذ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القواعد المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.
وفي جانب آخر، منح النص الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الممارسات التجارية الدولية غير المشروعة، وعلى وجه الخصوص حالات الإغراق والدعم الأجنبي، فضلاً عن مواجهة تزايد الواردات التي قد تؤثر على الإنتاج الوطني.
كما أسندت إليه مهام تتعلق بتسيير المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الخاصة الموجهة للتصدير، وكذا وضع القواعد اللوجستية المرتبطة بنشاطها، بما ينسجم مع أهداف ترقية الصادرات وتنويعها.
ومن بين الصلاحيات المستحدثة أيضاً، المساهمة في اقتراح التدابير المرتبطة بمكافحة المخاطر الناجمة عن تضخيم أو تخفيض فواتير الاستيراد والتصدير، وهي ممارسات تسعى السلطات إلى الحد منها لما لها من انعكاسات على حركة التجارة الخارجية والمالية العمومية.
ويأتي هذا التعديل في سياق تعزيز أدوات الرقابة على المبادلات التجارية الخارجية وتوسيع صلاحيات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لمواكبة التحديات المرتبطة بتنظيم التجارة الدولية وترقية الصادرات الجزائرية.


