شروط جديدة لاقامة تماثيل ونصب تذكارية في الفضاءات العمومية

3 min de lecture
شروط جديدة لاقامة أعمال فنية في الفضاءات العمومية في الجزائر


صدر في العدد 49 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 8 يوليو 2026، مرسوما رئاسيا، يحدد القواعد الجديدة لإنجاز وصيانة الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية.

بموجب هذا المرسوم، أصبح أي مشروع فني موجه للشارع أو الساحات أو المباني العمومية خاضعاً لرقابة لجان من الخبراء. ولا يقتصر المرسوم على “المعالم التذكارية”، كالتماثيل والنصب التذكارية والمنحوتات المخصصة لتخليد الأحداث، بل تمتد أيضاً لتشمل “اللوحات الجدارية الفنية”، سواء كانت منجزة بالرسم أو النحت أو الحفر على دعائم ثابتة أو متحركة.

نظام الترخيص المسبق الإجباري

أهم تحول جاء به المرسوم، إدراج الترخيص المسبق من قبل وزير الداخلية، بالنسبة للأعمال ذات البعد الوطني أو الجهوي. ووزير الخارجية، بالنسبة للأعمال المقامة في الخارج أو التي ينجزها أجانب في الجزائر. في حين تخضع المشاريع ذات البعد المحلي لترخيص الوالي. وتم استحدث لهذا الغرض “اللجنة الوطنية للأعمال الفنية” ، لدى وزارة الداخلية، ولجاناً ولائية. تساعد الوالي على إتخاذ القرار في هذا المجال

تفرض المادة السادسة من المرسوم أن تحترم الإبداعات الفنية بالضرورة “ثوابت الأمة وقيمها التاريخية وذاكرتها”، مع الالتزام بالنظام العام والآداب العامة. كما تشترط المادة 26 أن يتضمن الملف التقني للطلب مذكرة تاريخية، ومجسماً أو نموذجاً للعمل، مع تحديد مصادر التمويل بالنسبة للخواص.

المسؤولية، الصيانة والعقوبات

ووفقاً للمادتين 32 و33، تقع مسؤولية الصيانة، على عاتق ” صاحب رخصة إنجاز الأعمال الفنية”. أما تلك الأعمال التابعة ل”الأملاك الوطنية الواقعة في إقليم البلدية”، فصيانتها تقع على البلدية. وبالنسبة للأعمال المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، فتقع صيانتها على عاتق وزارة الثقافة والفنون. في حين تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، صيانة الأعمال التي تنجز على مستوى أملاك الدولة في الخارج ».

ويمنح المرسوم في الأخير، سنة واحدة لمطابقة كل الأعمال الفنية القائمة حاليا، لأحكام هذا المرسوم.


وبالنسبة للممتلكات التابعة للدولة، فتتولاها البلديات والوزارات المعنية. كما تعززت السلطة الردعية للدولة، حيث تنص المادتان 36 و37 على أنه يمكن للوزير أو الوالي الأمر بـ “تعديل أو سحب أو حتى هدم” أي عمل فني أُنجز دون ترخيص أو تبين أنه غير مطابق للمشروع الذي تمت الموافقة عليه في البداية.

مهلة لتسوية الأوضاع

أخيراً، تمنح المادة 39 مهلة قدرها سنة واحدة لأصحاب الأعمال الفنية القائمة حالياً لتسوية وضعيتهم القانونية بما يتوافق مع مقتضيات هذا الإطار التشريعي الجديد.

ÉTIQUETTES :
Partager cet article